السيد جعفر الجزائري المروج

18

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

لأنّ ( 1 ) ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق ، وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك ( 2 ) أيضا ، إلَّا أنّ ظهور المقيّد ( 3 ) وارد ( * ) على ظهور المطلق .

--> ( * ) وربّما يوجّه هذا الورود بما في حاشية المحقق الخراساني قدّس سرّه وغيرها من أنّ ظهور المتعلق مقدم على ظهور الفعل . ولعلَّه - كما في حاشية المحقق الأصفهاني قدّس سرّه : « لأنّ استقرار الظهور منوط بتمامية الكلام ، فالمتعلق كالقرينة الصارفة للظهور الذاتي للفعل ، وإلَّا لم يتوقف فعلية الظهور على تماميته » . ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 205 . ولذا أورد على المصنف بمخالفته لما أفاده في باب عدم حجية الاستصحاب في المقتضي من تنظير مدلول « لا تنقض اليقين بالشك » ب‍ « ما ضربت أحدا » لإطلاق الفعل ومتعلقة ، حيث إنّ الفعل شامل للمولم وغيره ، كما أنّ « أحدا » يشمل الحيّ والميّت ، إلَّا أنّ ظهور الضرب في المولم محكَّم على ظهور « أحدا » فيختص بالأحياء . وهذا المبنى يقتضي أن يقال به في مثل « بعت نصف الدار » من تقديم أصالة البيع في « بعت » على ظهور « النصف » في المشاع ، مع أنّه حكَّم في المتن ظهور « النصف » على ظهور